الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا شُدِّدَ عَلَيْهِ وَأُبِيحَ لِغَيْرِهِ عَلَى تَرْتِيبِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ
بَابُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
بَابُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ شِعْرًا وَلَا يَكْتُبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَقَالَ : فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : الْأُمِّيُّ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْكِتَابَ وَلَا يَخُطُّ بِيَمِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ غَيْرُهُ حَتَّى يَمُوتَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَذَا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخِطَابِ غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْمُطْلَقُ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ، فَقَالَ : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَعَنَهُ اللَّهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُبْغِضًا يَكْرَهُهُ وَيَكْرَهُ رُؤْيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ
بَابُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنِ اخْتِيَارِ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى ، وَلَا يَمُدُّ عَيْنَيْهِ إِلَى زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى
بَابٌ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَحَدًا ، ثُمَّ نُسِخَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ ، لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نَزَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَخْيِيرِهِ أَزْوَاجَهُ *
جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا أُبِيحَ لَهُ وَحُظِرَ عَلَى غَيْرِهِ
بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَحَلَّ لَهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ وَكُنَّ ذَوَاتِ عَدَدٍ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِزَوْجٍ يَوْمَ أُحِلَّ لَهُ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَبَنَاتِ خَالِاتِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ
بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْمَوْهُوبَةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ