الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْإِجَارَةِ

بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرٍ ضَمَانٌ ، فَإِنْ تَعَدَّى فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَعَطِبَتْ ، قَالَ شُرَيْحٌ : يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ *
10919 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ , حَدَّثَنِي نَافِعٌ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا قَبَضَ الْمُكْتَرِي مَا اكْتَرَى وَجَاوَزَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكِرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فِي الْأُجْرَةِ أَجَلًا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ *