الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحَجِّ

بَابُ مَنِ احْتَاجَ إِلَى تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ أَوْ لُبْسِ مَخِيطٍ , أَوْ إِلَى دَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ فَعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَافْتَدَى اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الَّذِي يَرِدُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ جُبَّةٍ فَيَنْزِعُهُمَا نَزْعًا وَلَا يَشُقُّهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ الْجُبَّةِ أَنْ يَنْزِعَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشَقِّهَا
بَابُ الْعُصْفُرِ لَيْسَ بِطِيبٍ قَدْ مَضَى فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي النِّسَاءِ : وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا , أَوْ خَزًّا
بَابُ مَنْ كَرِهَ لُبْسَ الْمَصْبُوغِ بِغَيْرِ طِيبٍ فِي الْإِحْرَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَرَاهُ الْجَاهِلُ , فَيَذْهَبَ إِلَى أَنَّ الصِّبْغَ وَاحِدٌ , فَيَلْبَسَ الْمَصْبُوغَ بِالطِّيبِ
بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ شَعْرَهُ , وَلَا يَقْطَعُهُ , وَمَا يَجِبُ فِي قَطْعِهِ وَحَلْقِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَالْخَطْمَى مَنْ كَرِهَهُ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَعَثِ الْحَاجِّ , وَأَسْقَطَ عَنْهُ الْفِدْيَةَ بِمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا
8512 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ , ثنا سُفْيَانُ , قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , يَقُولُ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَلْبَسِ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ , وَلَا الْعِمَامَةَ , وَلَا السَّرَاوِيلَ , وَلَا الْبُرْنُسَ , وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ , وَلَا وَرْسٌ , وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ , وَعَمْرٌو النَّاقِدُ , وَابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , قَالُوا : ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ , وَعَمْرٍو , عَنْ سُفْيَانَ *
8513 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَغَيْرُهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ , وَلَا الْعَمَائِمَ , وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ , وَلَا الْبَرَانِسَ , وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ , ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى , قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ , وَغَيْرِهِ , عَنْ مَالِكٍ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ يَعْنِي بَعْضَ أَبْوَابِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَذَكَرَهُ بِنَحْوٍ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ , وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ : قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى فَقَالَ : مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ *
8514 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْفَقِيهُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا الْمُقَدَّمِيُّ , ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ , وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ وَأَشَارَ نَافِعٌ إِلَى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ , وَلَا الْعِمَامَةَ , وَلَا الْقَمِيصَ , وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلَا شَيْءَ مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ , وَلَا الْبُرْنُسَ لَفْظُ حَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ , فَقَالَ : لَا يَلْبَسْ فَذَكَرَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مُخْتَصَرًا , وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ فَزَادَ فِيهِ : الْقَبَاءَ , وَهُوَ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ *
8515 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيَّ , عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , قَالَ سُلَيْمَانُ : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَا : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , ثنا الْفِرْيَابِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ , وَلَا الْعِمَامَةَ , وَلَا الْبُرْنُسَ , وَلَا السَّرَاوِيلَ , وَلَا الْقَبَاءَ , وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ , أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا يَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجَامِعِ , وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ *