بَابُ الأضحية وإخصاء الفحل
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
787 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
788 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر, ويومان بعده. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
789 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عبد الرحمن بن سابط, أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين, ذبح أحدهما عن نفسه, والآخر عمن قال: لا إله إلا الله.
شروح الحديث المتاحة:
790 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن كدام بن عبد الرحمن, عن أبي كباش, أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نعم الأضحية الجذع السمين من الضأن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
791 محمد قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا مسلم الأعور, عن رجل, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: البقرة تجزئ عن سبعة يضحون بها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
792 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطعم أضحيته, ولا يأكل منها شيئا, قال: لا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
793 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأضحية يشتريها الرجل وهي صحيحة, ثم يعرض لها عور, أو عجف, أو عرج قال: تجزئه إن شاء الله. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, لا تجزئ إذا عورت, أو عجفت عجفا لا تنقي, أو عرجت حتى لا تستطيع أن تمشي, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
794 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعا, ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم: أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
795 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الجذع من الضأن يضحى به قال: يجزئ, والثني أفضل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
796 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, قال: سئل إبراهيم عن الخصي والفحل أيهما أكمل للأضحية؟ فقال: الخصي؛ لأنه إنما طلب بذلك صلاحه. قال محمد: أسمنهما وأقصدهما خيرهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
