الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ الرهن والعارية والوديعة من الحيوان وغيره

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

781 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال, فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
782 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه لم يكن يضمن العارية. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
783 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن يسوى أكثر مما فيه فهو في الفضل مؤتمن, فإذا كان الرهن أقل مما رهن فيه ذهب من حقه بقدر الرهن, وكان ما بقي على صاحب الرهن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
784 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن علي بن الأقمر, عن شريح قال: أتى شريحا رجل وأنا عنده فقال: دفع إلي هذا ثوبا لأصبغه, فاحترق بيتي, واحترق ثوبه في بيتي, قال: ادفع إليه ثوبه, قال: أدفع إليه ثوبه, وقد احترق بيتي؟! قال: أرأيت لو احترق بيته, أكنت تدع أجرك؟. قال محمد: قال أبو حنيفة: لا يضمن ما احترق في بيته؛ لأن هذا ليس من جناية يده.