بَابُ المزارعة بالثلث والربع
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
773 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, أنه سأل طاووسا وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث والربع, فقالا: لا بأس به, فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه, وقال: إن طاووسا له أرض يزارعه, فمن أجل ذلك قال ذلك. قال محمد: كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم, ونحن نأخذ بقول سالم, وطاووس, لا نرى بذلك بأسا.
شروح الحديث المتاحة:
774 محمد قال: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي, عن واصل بن أبي جميل, عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واحد: من عندي البذر, وقال الآخر: من عندي العمل, وقال الآخر: من عندي الفدان, وقال الآخر: من عندي الأرض. قال: فألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأرض, وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى, وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم, وألحق الزرع كله بصاحب البذر.
شروح الحديث المتاحة:
