بَابُ المضاربة بالثلث, والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
766 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعطي المال مضاربة بالثلث, أو النصف وزيادة عشرة دراهم, قال: لا خير في هذا, أرأيت لو لم يربح درهما ما كان له؟. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
767 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو وليت مال يتيم لخلطت طعامه بطعامي, وشرابه بشرابي, ولم أجعله بمنزلة الرجس. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
768 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في مال اليتيم قال: ما شاء الوصي صنع به إن رأى أن يودعه أودعه, وإن رأى أن يتجر به اتجر به, وإن رأى أن يدفعه مضاربة دفعه. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
769 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} , قال: قرضا.
شروح الحديث المتاحة:
770 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن رجل, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأكل الوصي مال اليتيم شيئا قرضا ولا غيره. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
771 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ليث بن أبي سليم, عن مجاهد, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
