الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ بيع الآجام والسمك والقصب

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

754 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه كان يكره بيع صيد الآجام, وقصبها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
755 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد قال: طلبت من أبي عبد المجيد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يسأله عن صيد الآجام, وقصبها, فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه الخيس, لا بأس به. ولسنا نأخذ بهذا, نجيز بيع القصب إذا باعه خاصة, فأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد, فيجوز البيع فيه, ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.