الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ السلم في الثياب

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

747 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم في الثياب, ثم كان معروفا عرضه ورقعته فهو جائز. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: وبه نأخذ, إذا سمى الطول والعرض والرقعة والجنس والأجل, ونقد الثمن قبل أن يتفرقا فهو جائز.
748 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم الثياب في الثياب قال: إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.