الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ الخيار في الكفارة, والذي يجعل ماله في المساكين

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

720 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من قوله: أو فصاحبه فيه بالخيار, أي ذلك شاء فعل, يعني: في الكفارة. قال محمد: وبه نأخذ, ومن ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}. فأي هذه الكفارات كفر بها يمينه أجزأه ذلك, ولا يجزئه الصوم ما دام يجد بعض هذه الكفارات؛ لأن الله تعالى يقول {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} , ولم يخيره في الصوم كما خيره في غيره, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
721 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر ما يسعه ويسع عياله, فليمسكه وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. قال محمد: و بهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.