بَابُ ما يجزئ في كفارة اليمين من التحرير
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
711 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يجزئ المكاتب, ولا أم الولد, ولا المدبر في شيء من الكفارات, ويجزئ الصبي والكافر في الظهار. قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
