بَابُ هبة المرأة لزوجها والزوج لامرأته
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
707 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
