الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ عتق المدبر وأم الولد

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

665 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في ولد المدبرة المولود في حال تدبيرها: بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
666 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ولد أم الولد من غير سيدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
667 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع أمهات الأولاد أنه حرام, إذا ولدت الأمة لسيدها عتقت, وليس عليها بعد ذلك رق. قال محمد: وبه نأخذ إلا أنها متعة له يطؤها ما دام حيا.
668 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في السقط من الأمة أنه ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم ولد. قال محمد: وبه نأخذ, إذا لم يستبن من السقط شيء يعرف أنه ولد لم تكن به أمه أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
669 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في أم ولد تفجر قال: لا تباع على حال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
670 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبدا, فتلد أولادا, ثم يموت قال: فهي حرة, وأولادها أحرار وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد, وإن شاءت لم تكن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.