بَابُ شهادة المحدود
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
638 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.
شروح الحديث المتاحة:
639 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف لم تجز شهادته أبدا, وقال في قول الله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} , قال: يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
640 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي قال: أجيز شهادة القاذف إذا تاب. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.
شروح الحديث المتاحة:
641 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن شريح قال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان من خيارهم, فقال: نعم, وأراك لذلك أهلا. قال محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}.
شروح الحديث المتاحة:
