الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ من غصب امرأة نفسها

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

610 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.