بَابُ ما لا يستطاع فيه القصاص
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
563 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأعمى يفقأ عين الصحيح قال: عليه الدية في ماله. قال محمد: وبه نأخذ, لأنه لا يستطاع القصاص في ذلك, وإنما يعني العمد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
564 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من ضرب بحديدة أو بعصا فيما لا يستطاع فيه القصاص فعليه الدية في ماله مغلظة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وذلك فيما دون النفس.
شروح الحديث المتاحة:
565 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان من شبه العمد فيما دون النفس ففي ماله, وهو كل شيء ضربته متعمدا لا يستطاع فيه القصاص. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
566 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: القتل على ثلاثة أوجه: قتل خطأ, وقتل عمد, وقتل شبه العمد. فالخطأ: أن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره, ففيه الدية أخماسا. والعمد: إذا تعمدت صاحبك فضربته بسلاح, ففي هذا قصاص إلا أن تصطلحوا أو يعفو. وشبه العمد: كل شيء تعمدت ضربه بغير سلاح, ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس. وشبه العمد في الجراحات: كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره, فلم يستطع فيه القصاص, ففيه الدية مغلظة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, ما ضربته به من غير سلاح وهو يقع موقع السلاح أو أشد, ففيه أيضا القصاص, وهو قول أبي حنيفة الأول ولا قصاص في قوله الأخير إلا فيما كان بسلاح.
شروح الحديث المتاحة:
567 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن رجل, عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رجل رمى رجل بسهم فأنفذه, فجعل فيه ثلثي الدية. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, في الجائفة ثلث الدية, فإن نفذت إلى الجانب الآخر ففيها ثلث الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
568 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: كل شيء كان دون النفس يتعمد الإنسان ضربه بحديدة, أو بعصا, أو بيد, أو بقصبة, أو بغير ذلك فهو عمد, وفيه القصاص, وإن كان لا يستطاع فيه القصاص, فهو على الذي جنى في ماله, فإن ذهبت منه النفس فكان بحديدة, أو بسلاح ففيه القصاص, وإن كان بغير ذلك ففيه الدية على العاقلة. قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وبه نأخذ نحن أيضا, إلا في خصلة واحدة, إذا ضربه بغير سلاح يقع موقع السلاح ففيه القود, وهو قول أبي يوسف, وهو قولنا.
شروح الحديث المتاحة:
