بَابُ ظهار الأمة
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
551 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها. قال محمد: يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها زوجها, ولا يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها مولاها؛ لأن الله تعالى يقول: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
