الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ طلاق المبرسم, والنشوان, والنائم

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

497 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان لا يعقل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
498 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: طلاق النشوانن جائز.
499 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن الشعبي, عن شريح قال: طلاق السكران جائز. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
500 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, قال: قال إبراهيم: ليس طلاق النائم بشيء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
501 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.