بَابُ طلاق البتة
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
493 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن ابراهيم في الخلية, والبرية, والبائن, والبتة: إن نوى طلاقا فهو ما نوى, وإن نوى ثلاثا فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب, وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
494 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عروة بن المغيرة ابتلي بها وهو أمير الكوفة, فأرسل إلى شريح وقال: قل في رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة فقال: قال فيها عمر رضي الله عنه: واحدة وهو أملك بها, وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاث. قال: قل فيها أنت. قال: قد قالا فيها. قال: أعزم عليك إلا قلت فيها. قال شريح: أرى قوله: أنت طالق, طلاقا قد خرج, وأرى قوله: البتة, بدعة, أقف عند بدعته, فإن نوى ثلاثا فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
