الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ عدة المطلقة الحامل

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

476 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نسخت سورة النساء القصرى كل عدة في القرآن: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلقت, أو مات زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل أو أكثر انقضت عدتها, وحلت للرجال من ساعتها, وإن كانت في نفاسها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
477 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها. قال محمد: وبه نأخذ, ولا يكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شيء من خلقه: شعر, أو ظفر, أو غير ذلك, فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.