الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ من طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

467 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعا, وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره, فإذا فرق بانت بالأولى, ووقعت الثانية على غير امرأته. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.