بَابُ العزل وما نهي عنه من إتيان النساء
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
445 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير قال: لا تعزل عن الحرة إلا بإذنها, وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها. قال محمد: وبه نأخذ, فإن كانت الأمة زوجة لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها, ولا تستأمر الأمة في شيء من ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
446 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن العزل, فقال: لو أخذ الله عز وجل ميثاق نسمة في صلب رجل فصبها على صفاة, أخرج الله منها النسمة التي أخذ ميثاقها, فإن شئت فاعزل, وإن شئت فدع. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حينفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
447 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ابن خثيم المكي, عن يوسف بن ماهك, عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها زوجا يأتيها وهي مدبرة فقال: لا بأس به إذا كان في صمام واحد. قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: في صمام واحد, يقول: إذا كان ذلك في الفرج, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
448 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن كثير الأصم الرماح, عن أبي ذراع, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: كيف شئت إن شئت عزلا, وإن شئت غير عزل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
449 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حميد الأعرج, عن رجل, عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن.
شروح الحديث المتاحة:
450 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بعض أزواجه وهي حائض وعليها إزار. قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى به بأسا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
شروح الحديث المتاحة:
451 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إني لألعب على بطن المرأة حتى أقضي شهوتي، وهي حائض.
شروح الحديث المتاحة:
