بَابُ من تزوج اليهودية أو النصرانية أنها لا تحصن الرجل
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
411 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
412 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, أنه تزوج يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن خل سبيلها, فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها, فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن, وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. قال محمد: وبه نأخذ لا نراه حراما, ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
413 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية, ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
