الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ ما يحل للعبد من التزويج

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

390 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
391 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يحل للعبد أن يتسرى, ولا يحل له فرج إلا بنكاح يزوجه مولاه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
392 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحل فرج من المملوكات إلا من باع, أو وهب, أو تصدق, أو أعتق جاز, يعني بذلك المملوك. قال محمد: وبه نأخذ يعني أن المملوك لا يحل له فرج إلا بنكاح, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
393 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يصلح للعبد أن يتسرى, ثم تلا هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} , فليست له بزوجة ولا ملك يمين. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
394 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد إذا زوجه مولاه فالطلاق بيد العبد, وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيد مولاه, ويأخذ من المرأة ما أخذت من عبده. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
395 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه فاسد, وإن أذن له بعد ما تزوج فنكاحه ثابت. قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: إن إذن له بعدما تزوج يقول: إن أجاز ما صنع فهو جائز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.