بَابُ الصيد في الإحرام
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
354 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أهللت بهما جميعا العمرة والحج, فأصبت صيدا, فإن عليك جزاءين, فإن أهللت بعمرة كان عليك جزاء, فإن أهللت بالحج كان عليك جزاء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
355 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن المنكدر, عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجت في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في القوم إلا محرم غيري, فبصرت بعانة, فثرت إالى فرسي فركبتها وعجلت عن سوطي فقلت لهم: ناولوني, فأبوا فنزلت عنها, فأخذت صوتي ثم ركبتها, فطلبت العانة فأصبت منها حمارا, فأكلت وأكلوا معي.
شروح الحديث المتاحة:
356 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو سلمة, عن رجل, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مررت في البحرين فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال, هل يصلح للمحرم أن يأكله؟ فأفتيتهم بأكله وفي نفسي منه شيء, ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت له ما قلت لهم فقال: لو قلت غير ذلك لم تقل بين اثنين ما بقيت.
شروح الحديث المتاحة:
357 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا هشام بن عروة, عن أبيه, عن جده الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كنا نحمل لحم الصيد صفيفا ونتزود ونأكله ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شروح الحديث المتاحة:
358 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن محمد بن المنكدر, عن عثمان بن محمد, عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم, والنبي صلى الله عليه وسلم نائم, فارتفعت أصواتنا, فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيم تنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله. قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا ذبح الحلال الصيد فلا بأس بأن يأكله المحرم, وإن كان ذبحه من أجله, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال محمد: وأراهم في هذا الحديث قد تنازعوا في الفقه, فارتفعت أصواتهم, فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك, فلم يعبه عليهم.
شروح الحديث المتاحة:
359 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اشترك القوم المحرمون في صيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ألا ترى أن القوم يقتلون الرجل جميعا خطأ فعلى كل واحد كفارة: عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهريت متتابعين.
شروح الحديث المتاحة:
360 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم, عن الصلت بن حنين, عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي له ظبيان وبيض نعام في الحرم فأبى أن يقبله وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجيء بهما؟. قال محمد: وبه نأخذ, إذا أدخل شيء من الصيد الحرم حيا لم يحل ذبحه ولا بيعه, وخلي سبيله, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
