بَابُ زكاة الدواب العوامل
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
304 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها: إن شئت في كل فرس دينار, وإن شئت عشرة دراهم, وإن شئت فالقيمة, ثم كان في كل مئتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى. قال محمد: وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخيل صدقة.
شروح الحديث المتاحة:
305 بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق».
شروح الحديث المتاحة:
306 محمد قال: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المرء المسلم في فرسه, ولا في عبده صدقة».
شروح الحديث المتاحة:
307 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في الحمر السائمة زكاة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
308 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: ليس فيما عمل عليه من الثيران صدقة, ولا على ما يكون من الإبل الطحانات والعمالات صدقة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
