بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
3016 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا حِبَّانُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا أَسَدٌ , قَالَ : ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ رَبِيعٌ فِي حَدِيثِهِ , مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ رَبَاحٍ , قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ *
شروح الحديث المتاحة:
3017 حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , قَالَ : ثنا شُعْبَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا أَسَدٌ قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
3018 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعَ عُمَرَ , يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ , إِذَا نَفَى وَلَدَ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَنْتِفِ بِهِ , وَلَمْ يُلَاعِنْ بِهِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالُوا : فَالْفِرَاشُ يُوجِبُ حَقَّ الْوَلَدِ , فِي ثَبَاتِ نَسَبِهِ مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُمَا إِخْرَاجُهُ مِنْهُ لِلِعَانٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : بَلْ يُلَاعِنُ بِهِ , وَيَنْتَفِي نَسَبُهُ وَيَلْزَمُ أُمَّهُ , وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ , وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا *
شروح الحديث المتاحة:
3019 حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ . قَالُوا : فَهَذِهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا عَارَضَهَا وَلَا نَسَخَهَا . فَعَلِمْنَا بِهَا أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ اللِّعَانُ بِهِ وَاجِبًا , إِذَا نُفِيَ , إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَأَجْمَعَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ , عَلَى مَا حَكَمُوا فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ , فَجَعَلُوهُ لَا أَبَ لَهُ , وَجَعَلُوهُ مِنْ قَوْمِ أُمِّهِ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قَوْمِ الْمُلَاعَنِ بِهِ . ثُمَّ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ تَابِعُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ , ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ شَذَّ هَذَا الْمُخَالِفُ لَهُمْ , فَالْقَوْلُ - عِنْدَنَا - فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَتَابِعُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ *
شروح الحديث المتاحة:
