باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
روايات وأحاديث من كتاب أبواب البيوع
1253 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ : فِيَّ وَاللَّهِ ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ ، فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، قُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } إِلَى آخِرِ الآيَةِ : وَفِي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *
شروح الحديث المتاحة:
