الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّهَارَةِ

359 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، فَكِلَاهُمَا نَهَانِي عَنْهُ *
360 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ *
361 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ ، لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي *
362 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ {T:حديث النهي عن الامتشاط كل يوم، وعن البول في المغتسل، وعن الوضوء بفضل المرأة: أخرجه جماعة من حديث أبي الحاجب سوادة بن عاصم عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وأخرجه الطيالسي في مسنده، والبيهقي في الكبرى، وغيرهما من حديث أبي الحاجب، وسموا الرجل: الحكم بن عمر,} ، صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ *
363 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ : هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ *
364 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ *
365 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ *
366 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا *
367 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً قَالَ عَطَاءٌ : يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ *
368 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ *