باب الحكم في البئر ونحوها
روايات وأحاديث من كتاب كتاب الأحكام
6799 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } الآيَةَ ، فَجَاءَ الأَشْعَثُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ ، فَقَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلْيَحْلِفْ ، قُلْتُ : إِذًا يَحْلِفُ ، فَنَزَلَتْ : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } الآيَةَ *
شروح الحديث المتاحة:
