السبت، ١٩ محرم ١٤٤٨ هـ

باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الأحكام

بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ ، فِي وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِلْخَصْمِ وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي ، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ ، فَقَالَ : ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ ؟ فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ، قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الحَكَمُ أَرْبَعًا
6787 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : سِلاَحُ هَذَا القَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي ، قَالَ : فَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَلَّا ، لاَ يُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ ، قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ : فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ أَهْلُ الحِجَازِ : الحَاكِمُ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا ، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ : مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ قَضَى بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : بَلْ يَقْضِي بِهِ ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ القَاسِمُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ *
6788 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ، قَالاَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ رَوَاهُ شُعَيْبٌ ، وَابْنُ مُسَافِرٍ ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *