الخميس، ١٧ محرم ١٤٤٨ هـ

باب

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الإكراه

بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ المَظَالِمَ ، وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ المَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ . وَإِنْ قِيلَ لَهُ : لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً ، وَتَحُلُّ عُقْدَةً ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلاَمِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ، لَمْ يَسَعْهُ ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ . ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ : إِنْ قِيلَ لَهُ : لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا العَبْدَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ ، يَلْزَمُهُ فِي القِيَاسِ ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ : البَيْعُ وَالهِبَةُ ، وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ . فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ، وَغَيْرِهِ ، بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ
6584 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ : هَذِهِ أُخْتِي ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الحَالِفِ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ المُسْتَحْلِفِ *
6585 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ *
6586 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ ، أَوْ تَمْنَعُهُ ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ *