الخميس، ١٧ محرم ١٤٤٨ هـ

باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الإكراه

بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا ، فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ
6581 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ : فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ *