الخميس، ١٧ محرم ١٤٤٨ هـ

باب: من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الحدود

بَابٌ : مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ ، فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ ، صَاحِبَ الظَّبْيِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6467 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ : لاَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَقَالَ اللَّيْثُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ ، قَالَ : احْتَرَقْتُ ، قَالَ : مِمَّ ذَاكَ قَالَ : وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ : تَصَدَّقْ قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، فَجَلَسَ ، وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا أَدْرِي مَا هُوَ - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيْنَ المُحْتَرِقُ فَقَالَ : هَا أَنَا ذَا ، قَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي ، مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ ؟ قَالَ : فَكُلُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ ، قَوْلُهُ : أَطْعِمْ أَهْلَكَ *