الثلاثاء، ١٥ محرم ١٤٤٨ هـ

باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الأشربة

5321 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ؟ فَقَالَ الغُلاَمُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ *