باب حكم المفقود في أهله وماله
روايات وأحاديث من كتاب كتاب الطلاق
بَابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ : إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً ، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، وَفُقِدَ ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ ، وَقَالَ : هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ : لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ
شروح الحديث المتاحة:
5006 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، وَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَشْرَبُ المَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا - فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ يَحْيَى : وَيَقُولُ رَبِيعَةُ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
