الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الطلاق

بَابُ الشِّقَاقِ ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا - إِلَى قَوْلِهِ - خَبِيرًا
4993 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ ، فَلاَ آذَنُ *