الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الطلاق

بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَقَالَ الحَسَنُ : نِيَّتُهُ وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ : إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالفِرَاقِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الحِلِّ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ . وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا ، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
4983 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ *