الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد

روايات وأحاديث من كتاب كتاب النكاح

4840 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ : ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ *