الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

باب لا يتزوج أكثر من أربع

روايات وأحاديث من كتاب كتاب النكاح

بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ
4826 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى } ، قَالَتْ : اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ *