الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام «وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض» ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب، وبني هاشم من خمس خيبر

روايات وأحاديث من كتاب كتاب فرض الخمس

بَابٌ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلْإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي المُطَّلِبِ ، وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ
2998 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا ، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، وَزَادَ ، قَالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : عَبْدُ شَمْسٍ ، وَهَاشِمٌ ، وَالمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ ، وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ *