باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
روايات وأحاديث من كتاب كتاب الشروط
2603 حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ المَكِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي ، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي ، فَأَعْتِقِينِي قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي ، قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَلَغَهُ - فَقَالَ : مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ ؟ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ر ، قَالَتْ : فَاشْتَرَيْتُهَا ، فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ *
شروح الحديث المتاحة:
