باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
روايات وأحاديث من كتاب كتاب الشهادات
2554 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ : البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
