باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
روايات وأحاديث من كتاب كتاب المظالم والغصب
2345 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فِي هَذِهِ الآيَةِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ : أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ *
شروح الحديث المتاحة:
