السبت، ١٢ محرم ١٤٤٨ هـ

باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

روايات وأحاديث من كتاب كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ