الجمعة، ٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

روايات وأحاديث من كتاب كتاب البيوع

2051 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ *
2052 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ {T:قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله عقب حديث ابن عمر: زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه: يعني أن إسماعيل ابن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ: حتى يقبضه، بدل قوله: حتى يستوفيه. وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك، وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيل ع,} *