الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ ،

روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ ، اتِّخَاذَ الْمَنَادِيلِ لِمَسْحِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَالنَّهْيِ ، عَنِ الْمَسْحِ بِهِ ، حَتَّى يَلْعَقَ الْآكِلُ ، أَوْ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ
6699 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ *
6700 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَدِهِ ، فَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ *
6701 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ ، فَلْيَمُصُّ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ *
6702 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ *
6703 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ ، قَالَا : ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، بِإِسْنَادِهِ : أَيَّتُهُنَّ الْبَرَكَةُ *
6704 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَالصَّائِغُ ، قَالَا : ثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَنْبَأَ ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثٍ *
6705 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَكَلَ طَعَامَهُ لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ *
6706 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ : وَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بِمِثْلِهِ *
6707 حَدَّثَنَا حمدونَ بْنُ أَحْمَدَ ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، بِمِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ *