الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا

روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي قَذْفِهِ وَيُحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَادُ مِنْهُ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ ، وَأَجِيرَهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَيُلْبِسُهُمَا مِمَّا يَلْبَسُ ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا مَا لَا يُطِيقَانِ ، وَأَنْ يُعَيِّرَ صَاحِبَهُ بِأُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلْأَكْلِ أوْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَأْكُلُ إِذَا وَلِي صَنْعَتَهُ ، وَبَيَانِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ لِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ
بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ
4909 ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ح ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْخَيَّاطُ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أنبا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، دَعَا بِعَدْبٍ فَنَظَرَ إِلَى أَثَرِهِ فِي ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : أَوْجَعْتُكَ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ أَنْتَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ *
4910 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قثنا وَكِيعٌ ، قثنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنَ الْأَجْرِ فِي عِتْقِهِ مِثْلُ هَذَا ، وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ . رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ *
4911 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ ، قثنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ ذَكْوَانُ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا مَمْلُوكًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا يَزِنُ هَذَا ، أَوْ مَا يَسْوَى هَذَا ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا حَدًّا وَلَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ *
4912 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَا جَمِيعًا : أَوْ لَطَمَهُ *
4913 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا قَبِيصَةُ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ *