الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ

روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ ، وَقَضَاؤُهُ ، وَعَلَى أَنَّ النَّذْرَ غَيْرُ مُقَرِّبٍ بَعِيدًا ، وَلَا دَافِعٍ عَنْ صَاحِبِهِ سُوءًا وَلَا جَارًّا إِلَيْهِ نَفْعًا وَلَا خَيْرًا
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِها ، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ
بَيَانُ حَظْرِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَفِيمَا لَا يَمْلِكُهُ النَّاذِرُ ، وَأَنَّهُ لَا يُوَفَّى بِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ ، وَلَا فِي نَذْرٍ يَعْجِزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ ، وَعَلَى أَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ بِحَقٍّ ، وَأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ الشَّيْءُ إِذَا ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي أَنَّهُ كَانَ لَهُ
بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، وَأُجْهِدَ فِي مَشْيِهِ أَنْ يَرْكَبَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّفْسِ فَوْقَ طَاقَتِها فِيمَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، وَأَنَّ النَّذْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى جَازَ فَسْخُهُ
بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِهِ
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَسْلَمَ ، وَلَمَّا قَضَاهُ أَنْ يُوفِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَهَا فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِ مَسْجِدٍ أَحَبَّ
بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنْ يُمْسِكَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا كَانَ مِنَ الْمَالِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ
4709 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ ، قَالَ : أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْضِهِ عَنْهَا ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قثنا مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ *
4710 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ ، والدَّبَرِيُّ الصَّنْعَانِيُّونَ ، وَحَمْدَانُ السُّلَمِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ *