بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ
بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ، وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِباَحَتِهِ الْمَحْظُورِةِ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ دَيْنًا
شروح الحديث المتاحة:
4398 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، وْالصَّغَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قثنا وُهَيْبٌ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا *
شروح الحديث المتاحة:
4399 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ *
شروح الحديث المتاحة:
4400 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا *
شروح الحديث المتاحة:
4401 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، أَنّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، قَالَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا *
شروح الحديث المتاحة:
4402 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ : سَلِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي أَوْ أَعْلَمُ ، فَحَدَّثَانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئا ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، بِنَحْوِهِ *
شروح الحديث المتاحة:
4403 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ ، يَقُولُ : سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَا : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ *
شروح الحديث المتاحة:
4404 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ ، فَقَالَ : بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
